قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 92
تعتبر إهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للاهانة الموجهة الى قاض، والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات.