الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 91
يستفيد المحامي بمناسبة ممارسة وظائفه، وبخصوص مهامه :
- بحماية للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله بضمان سرية المراسلة وملفاته يحق قبول أو رفض موكل أو انتداب في اطار أداء يمينه وبمراعاة أحكام المادة 77 من هذا القانون.
لا يمكن متابعة محام في الجلسة لافعاله وتصريحاته ومحرراته في اطار المناقشة والمرافعة وفي حالة حادث مع قاض عضو من مجلس التأديب يفوضه لذلك بوضع الودائع | تطبق أحكام المادة 31 من قانون الاجراءات المدنية.
الحساب محام.