قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — التسجيل
المادة 8
على المحامي أن يتخذ مكتبا في دائرة اختصاص أحد المجالس القضائية ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأي عنوان كان ولا يمكنه أن يرافع أمام تشكيلة قضائية يمارس فيها زوجه أو قريبه أو صهره الى الدرجة الثانية بصفة قاض.