قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 88
لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين أو من مستخدمي الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
كما لا يسوغ للمحامي الذي ينتمي الى أحد الاصناف التالية :
القضاة وموظفي العدالة، موظفو مصالح الامن الموظفون المعينون بمرسوم.