قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 87
تتنافى مهنة المحاماة مع ممارسة السلطة | القضائية وسائر الوظائف الادارية ومع كل وظيفة ادارية أو مديرية أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية.
غير أنها لاتتنافى مع وظائف تدريس الحقوق في اطار التشريع المعمول به.