قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 86
لرئيس مجلس التأديب الزام المحامي باحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية.
ويجوز له أن يحقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أو الصناعي والتجاري التابعة لها.