قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 83
يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي أن يعين مكان اقامته ويترافع في دائرة اختصاص المجلس والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب حسب الجهد الذي يبذله القضائي حيث زاول وظائفه مدة سنتين ابتداء من تاريخ المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها انتهاء مهامه.
تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي.