قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 82
يمنع على المحامين من تلك الحقوق المتنازع فيها عن طريق التنازل عنها وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة إليهم أو جعل قيمة أتعابهم تبعا للنتائج التي توصلوا اليها.
يعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق مخالف لذلك.