قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 78
لا يجوز للمحامي أن يسعى في جلب الموكلين أو القيام بالاشهار لنفسه.
كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي الى إلفات أنظار الناس قصد استفادتهم من شهرته المهنية ممنوع عليه منعا باتا.