الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 77
ان المحامي يعينه النقيب أو ممثله وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ليقوم مجانا باعانة كل متقاض استحق المساعدة القضائية. ני ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت .
ويجوز أيضا تعيينه تلقائيا من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بعوض.
لا يسوغ للمحامي المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعداته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع للقيام بتلك المساعدة.
وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامي على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر في حقه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 49 و 51 من هذا القانون.
صراع يخص تلك القضية، وفي كل الحالات عليه أن يحافظ على أسرار موكله.