قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب التاسع — الندوة الوطنية للمحامين
المادة 75
تتكون الندوة من جميع المحامين المسجلين بمنظمات المحاماة.
تعقد هذه الندوة مرة كل ثلاث سنوات باستدعاء من رئيس الاتحاد.
تبحث في المسائل المهنية والقانونية المقدمة من قبل مجلس الاتحاد وتقدم توجيهات قصد تدعيم حقوق الدفاع.