قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثامن — الجمعية العامة للاتحاد
المادة 74
تتم المصادقة على مداولات الجمعية العامة بأغلبية المصوتين، وترسل نسخة في ميعاد خمسة عشر يوما الى وزير العدل. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة