قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثامن — الجمعية العامة للاتحاد
المادة 73
لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مالم يحضرها ثلثا أعضائها على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة في أجل أقصاه شهر، لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.
وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.