قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 67
يجوز لمجلس الاتحاد الوطني احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي في اطار التشريع المعمول به.