قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — لجنة الطعن الوطنية
المادة 61
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها.
ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع الى المحامي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا.
يجب أن يكلف المحامي بالحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الاقل.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.