الباب السادس — لجنة الطعن الوطنية
المادة 60
تتشكل اللجنة الوطنية للطعن من سبعة أعضاء.
تتألف من ثلاثة ( 3 ) قضاة المحكمة العليا يعينهم وزير العدل بقرار، وأربعة ( 4 ) نقباء قدماء يختارهم مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء القدماء، ويرأسها أحد القضاة.
ويمثل وزير العدل قاض يباشر مهام النيابة العامة.
ويتولى مهمة الكتابة أحد أمناء الضبط.
ويعين وزير العدل الرئيس وثلاثة أعضاء بصفتهم نوابا بموجب قرار.
يختار مجلس الاتحاد من بين قائمة النقباء ثلاثة نقباء قدماء بصفتهم نوابا قدماء في كل الحالات تحدد فترة الانابة للرئيس وللاعضاء المثبتين والمستخلفين بثلاث سنوات.