قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 57
ينبغي على المحامي الموقوف، الامتناع عن كل عمل مهني ولاسيما ارتداء البذلة المهنية أو استقبال الموكلين أو ابداء استشارات قانونية ومساعدة أو تمثيل الاطراف أمام الجهات القضائية، بمجرد أن يصير القرار نافذا أو خلال إيقافه ولا يمكنه في أية مناسبة أن يتمسك بصفة محام كما لا يمكنه أن يساهم في نشاطات الهيئات المهنية التي ينتمي اليها.