الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 56
عندما يكون المحامي موضوع ملاحقات قضائية لارتكاب جناية أو جنحة، يمكن توقيفه حالا من مهامه من قبل نقيب المحامين إما تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل.
في كل الحالات يعرض القرار على مجلس منظمة المحامين الذي ينبغي عليه أن يباشر في تصحيح أو رفع إجراء التوقيف خلال شهر الامر بالتوقيف.
يسمح للطعن أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون حسب الحالة للمحامي المعني بالامر أو بوزارة العدل.
يقدم الطعن خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما من تبليغ قرار مجلس منظمة المحامين.