قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 55
يجب على المحامي المعاقب تبليغ طعنه الى كل من وزير العدل ونقيب المحامين في غضون ثمانية ( 8 ) أيام من تقديمه برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام ويبلغ وزير العدل بنفس الشكل طعنه الى المحامي المعاقب والى نقيب المحامين.
تمنح مهلة ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من التبيلغ المشار اليه للطرف الآخر ليرفع طعنا فرعيا يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه مالم يصدر أمر بالتنفيذ المؤقت.