قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 54
يجوز لوزير العدل والمحامي الصادر في حقه قرار التأديب رفع طعن الى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من هذا القانون في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغ المجلس التأديبي.