قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 52
لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية.
ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الاقل برسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام.
ويجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره..
تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.