الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 49
لا يعقد مجلس التأديب قانونا الا بحضور أغلبية أعضائه ويبت بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة سرية بموجب قرار مسبب.
وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس.
يصدر المجلس التأديبي اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية التالية :
1 - الاندار،
ب - التوبيخ
ج - المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة
د - الشطب من جدول نقابة المحامين.