الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 48
يخطر نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا بناء على شكوى أو بطلب من وزير العدل.
اذا كانت الشكوى تخص عضوا من مجلس منظمة المحامين تبلغ الاجراءات الى نقيب المحامين بالناحية القريبة ليحيلها على مجلس التأديب.
وحين تكون الشكوى تخص نقيب المحامين تبلغ الى رئيس الاتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب التابع للمنظمة المجاورة.
اذا كانت الشكوى تخص رئيس الاتحاد تبلغ الى عميد المحامين في المجلس الاتحاد الذي يحيلها على مجلس التأديب المختص.