الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 47
ينتخب مجلس منظمة المحامين من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة ثلاث سنوات بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الانتخابات.
يتكون هذا المجلس من سبعة أعضاء من بينهم النقيب رئيسا اذا شملت منظمة المحامين مجلسين أو عدة مجالس فلا يجور أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء.
واذا وقع مانع للرئيس يرأس مجلس التأديب عضو من أعضائه الأكثر أقدمية.