قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 46
مع مراعاة أحكام المادة 43 من هذا القانون يمثل نقيب المحامين المنظمة في سائر النشاطات المدنية، كما ينفذ قرارات مجلس الجمعية العامة.
يعد مختصا في الفصل في طلبات تغيير مقر الاقامة داخل دائرة الاختصاص الاقليمي لمنظمة المحامين.
في حالة حصول مانع لنقيب المحامين لسبب من الأسباب يعوضه عضو من المجلس الأكثر اقدمية.