قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 45
ينتخب نقيب المحامين من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل.
يتم انتخابهم من قبل منظمة المحامين تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بأغلبية الاصوات المطلقة في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني.