قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 44
يتعين على مجلس منظمة المحامين أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في الجمعية العامة للمحامين وذلك في مدة شهر واحد دون احتساب العطلة القضائية.
وتكون قراراته مسببة ويتم اخطار الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها. وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين.
يرسل نقيب المحامين الى وزير العدل الاقتراحات المصادق عليها في ظرف خمسة عشر يوما.