الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 43
يختص مجلس منظمة المحامين بالمهام الآتي بيانها : -1 تسيير ممتلكات منظمة المحامين، وإدارتها
2 - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وتعيين رتبهم في قائمة مجلس منظمة المحامين، والاغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة،
3 - السهر على احترام مبادى الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء
4 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني،
5 - السهر على حضور المحامين للجلسات في أوقاتها المحددة وعلى التزامهم بسلوك المساهمين في خدمة العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية 6 – السماح لنقيب المحامين بالتمثيل أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية موجهة للمنظمة وبالتصالح أو المطالبة بالتحكيم أو الموافقة على كل تصرف أو رهن عقاري أو اقتراض نقود
7 - اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.