قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الاول — الجمعية العامة للمنظمة
المادة 41
يتألف مجلس منظمة المحامين من خمسة عشر عضوا عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاث مائة، يزيد الى وزير العدل الذي يسوغ له احالتها أمام الغرفة الادارية | المجلس بعضوين في كل شريحة تتكون من ثمانين بعدد أقصاه للمحكمة العليا في أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار.