الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 38
ترسل الترشيحات الى نقيب المحامين قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الانتخابات.
يمكن أن يرشح المحامون الذين لهم خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية.
واحد وثلاثين عضوا .
في حالة ما اذا ضم مجلس منظمة المحامين دائرتين أو عدة دوائر اختصاص المجالس القضائية يجب أن يحتوي تمثيل المحامين في مجلس منظمة المحامين محام لكل دائرة اختصاص مجلس قضائي ويوزع الآخرون حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.