الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 37
تجرى انتخابات أعضاء مجلس منظمة المحامين على نظام الاقتراع الاسمي وتنظم في الشهر الذي يلي الافتتاح القانوني للسنة القضائية.
وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل.
وفي حالة المانع الذي يترتب عنه تقليص عدد أعضاء مجلس منظمة المحامين يباشر هذا الاخير عند الضرورة الى تعويضهم بمترشحين متحصلين على أغلبية الاصوات خلال الانتخابات الاخيرة وهذا في الشهر الذي يلي المانع.
واذا استحال هذا التعويض ، تجرى انتخابات جزئية.