قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 36
يتكون مجلس منظمة المحامين من أعضاء منتخبين يسهرون على مصالح المهنة المعنوية والمادية والدفاع عنها.
ويقوم برئاسة هذا المجلس نقيب.
يوزع هذا الاخير المهام بين أعضاء المجلس ويسهر على تنفيذها .