قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الاول — الجمعية العامة للمنظمة
المادة 34
لا يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة ما لم يحضرها على الاقل ثلثا المحامين القائمين بالعمل.
وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن يعقد اجتماع الجمعية العامة لمنظمة المحامين الثانية في أجل أقصاه شهرا لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية.
وفي الاجتماع الثاني، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة لمنظمة المحامين صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.