الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الاول — الجمعية العامة للمنظمة
المادة 33
تتكون الجمعية العامة لمنظمة المحامين من | جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة أو في قائمة المتدربين.
تجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت | رئاسة نقيب المحامين وفي أوقات محددة في النظام الداخلي.
وعند الضرورة يمكن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية بناء على قرار من نقيب المحامين أو بطلب من ثلثي أعضائها .
ولا تعرض عليها سوى المشاكل التي لها طابع مهني وقانوني ويضعها تحت نظرها مجلس المنظمة وثلثي أعضائها على الاقل.
يجوز للجمعية العامة أن تقدم كافة النصائح المفيدة المجلس منظمة المحامين.
يقدم نقيب المحامين تقريرا عاما عن نشاط مجلس المنظمة أثناء السنة السابقة يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.