قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الأول — الأحكام العامة
المادة 2
ان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة من طرف المحامي يتم في اطار أحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.