الباب الرابع — التدريب
المادة 29
عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس المنظمة، تثبت قيامه بالتدريب .
إن رأى مجلس المنظمة أن المحامي المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 25 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لفترة ثلاثة أشهر.
وعند انقضاء هذه المدة تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات.
ولايتم رفض الشهادة الا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماعه للمحامي المتدرب.
يجوز للمحامي المتدرب في حالة الرفض الطعن في القرار أمام الغرفة الادارية الجهوية المختصة.
اذا حكم القضاء لصالح المدعي تعطي له الشهادة وجوبا .
يسوغ المتدرب الذي رفض طلبه من المنظمة والقضاء أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة واحدة من تاريخ قرار الرفض أو الحكم النهائي.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.