قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 28
لا يجوز للمحامي المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائي الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من النقيب.
وله أن يحصل بسبب مرض أو لسبب خطير على إجازة ثلاثة أشهر على الأكثر.