قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 27
يجوز للمحامي المتدرب :
التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التدريب باسمه وتحت رقابته أن يكون ناخبا طبقا للمادة 37 من هذا القانون أن يرافع أو يستشار في الدعاوى التي يكلفه بها النقيب أو مندوبه.
غير أنه لا يجوز فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التدريب .