الباب الرابع — التدريب
المادة 23
يستقر المحامي المتدرب في مكتب مدير التدريب يكون قد مارس المهنة مدة ست سنوات ( 6 ) على الاقل أو المحامي المقبول لدى المحكمة العليا.
يقوم المحامي مدير التدريب بارشاد المتدرب في سائر نشاطاته المهنية.
ويجتهد في تكوينه الممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره.
يتقاضى المحامي المتدرب طيلة فترة التدريب تعويضه مقابل الاعمال التي يقوم بها. يحدد النظام الداخلي لمنظمة المحامين تقدير هذه التعويضة وكيفية دفعها.