قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع — التدريب
المادة 21
يجب على كل مترشح مسجل أدى اليمين أن يقوم بتدريب مدته تسعة ( 9 ) أشهر.
ويعفى من التدريب :
1 - القضاة الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل
2 - الحائزون دكتوراه الدولة في الحقوق
3 - المدرسون بمعاهد الحقوق الذين لهم أقدمية سبع ( 7 ) سنوات على الاقل.