قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — التسجيل
المادة 17
يفقد المحامي الذي تم إغفاله مدة خمس سنوات رتبة الاقدمية بالجدول ويستعيد هذه الرتبة بتاريخ رفع الاغفال، باستثناء المحامي الذي استدعي للقيام بمهام لصالح الدولة أو للقيام بمهمة انتخابية.