الباب الثالث — التسجيل
المادة 16
يغفل من الجدول : 1 المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية للمهنة :
بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة
- القيام بنشاط خارج مهنة المحاماة.
2 - المحامي الذي تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية.
3 - المحامي الذي لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلي لمجلس منظمة المحامين أو الذي لا يمارس بصفة فعلية مهنته مدة ستة أشهر على الاقل.
4 - المحامي الذي أصبح في حالة من الحالات المتعارضة مع مهنته والمقررة في التشريع المعمول به.