قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — التسجيل
المادة 13
عندما يقرر مجلس منظمة المحامين تسجيل المترشح فانه يجب على هذا الاخير بعد التقديم من النقيب أن يؤدي أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها اليمين الآتية نصها : ee اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف، وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وأهدافها النبيلة وأن احترم القوانين ". 23 جمادى الثانية عام 1411ه. الجريدة