قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث — التسجيل
المادة 12
يبت مجلس كل منظمة محامين مرة كل أربعة أشهر في طلبات التسجيل التي توجه مصحوبة بكل الوثائق المطلوبة الى نقيب المحامين خلال شهر على الاقل قبل انعقاد دورة التسجيل يفصل في الطلب في أول دورة تلي عملية | التسجيل.
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين والمصحوب بنسخة من الملف في ظرف خمسة عشر ( 15 ) يوما الى وزير العدل وإلى المعني بالامر في نفس الاجل كما تبلغ نسخة من القرار إلى مدير التدريب.