قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية
المادة 119
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.