قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية
المادة 118
تتم تصفية الملفات المودعة لدى المنظمات قبل صدور هذا القانون وفقا لأحكام الامر رقم 75-61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وفي أجل أقصاه ستة (06) أشهر.
غير أن المسجلين المتدربين يستفيدون من الاحكام الملائمة في هذا القانون.