قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية
المادة 116
تنقل الى الاتحاد الوطني للمنظمات المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من هذا القانون جميع الاموال والحقوق والفوائد التي تملكها المنظمة الوطنية للمحامين.