قانون رقم 91-04 · ج.ر عدد 2 لسنة 1991 ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة

الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية

المادة 115

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.