قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية
المادة 115
يواصل بصفة انتقالية الاعضاء | المنتخبون أو المعينون ممارسة نشاطهم الى ان يتم تنصيب الهيئات الجديدة كما هو منصوص عليه في هذا القانون خلال فترة اقصاها ثمانية ( 08 ) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .