قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثالث عشر — حكم خاص
المادة 114
استثناء من أحكام المادة 9-3 من هذا القانون يمكن تسجيل في جدول نقابة المحامين القضاة | الحاملين لشهادة المدرسة الوطنية للادارة والذين مارسوا بهذه الصفة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية مدة عشر ( 10 ) سنوات على الاقل.