قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثاني عشر — تمثيل الاطراف امام المحكمة العليا
المادة 113
يعتمد امام المحكمة العليا لتمثيل الاطراف المتخاصمين بقرار من وزير العدل :
- المحامون الذين لهم أكثر من ( 10 ) سنوات | تسجيل القضاة الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات الاساتذة المحاضرون بمعاهد الحقوق المحامون المجاهدون وابناء الشهداء الذين لهم اقدمية ( 5 ) سنوات.